أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح للشركات المهنية في مجال التأمين بأن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسمين الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من اشتراط القيد في القسم الأول فقط.
ويشمل القرار الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، والخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ويتضمن القرار تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية لمزاولة هذه الأنشطة، وذلك بإلغاء شرط قيد مراقب الحسابات في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بما يسهم في تيسير مزاولة الشركات المهنية لأنشطتها.
وقال عزام إن القرار يستجيب لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تخفيف الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية في مجال التأمين ومراعاة التكاليف المالية التي تتحملها، بما يساعد على تحفيز نشاطها وتعزيز دورها في تطوير المجال وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.
ويأتي القرار ضمن الإطار التنظيمي الذي تعمل الهيئة على استكماله عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إذ أصدرت الهيئة أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة للقانون.
ومن بين هذه القرارات القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والقرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.




