وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق.
ويأتي تسجيل الصندوق في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع النظام الأساسي للصندوق، بما يتوافق مع القوانين والضوابط التنفيذية المنظمة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام إن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة للتغطيات التأمينية يمثلان خطوة مهمة في تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية، بما يوفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.
وأوضح أن الهيئة راعت عند وضع قواعد التأمين، الصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة واستدامة الموارد المالية للصندوق، من خلال الاستناد إلى الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفق الخبرة الفعلية، ووضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات صرف التعويضات.
أقساط التأمين لأعضاء المهن الطبية
وحددت الهيئة الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية.
ويبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
كما يبلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، فيما يبلغ القسط السنوي للصيادلة 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية.
وتتضمن القواعد خصم 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.
أقساط المنشآت الطبية
كما حددت الهيئة الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، بواقع 24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
ويبلغ القسط السنوي 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة اكتوارية تعتمد على الخبرة الفعلية للصندوق خلال السنوات الثلاث الأولى، مع إمكانية إجراء دراسات إضافية كلما دعت الحاجة، بهدف مراجعة الأسعار وتحديد الأقساط في ضوء النتائج الفعلية.
تعويضات الوفاة والعجز والإصابات
ويختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لوثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق.
ويجوز للصندوق توفير التغطية من خلاله مباشرة، أو عبر التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو من خلال مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفق الضوابط المنظمة، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو تنطوي على الغش أو الاحتيال.
ويحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وفقًا للقواعد المنظمة.
ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يضمن اتساع نطاق الحماية التأمينية.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتيح موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات بعد التسوية الودية أو استنادًا إلى حكم قضائي نهائي.




