أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، بما يتيح مرونة أكبر في إجراءات التنازل وإدارة المخابز البلدية والمحال التموينية، مع استمرار الضوابط الرقابية وتسوية الحسابات المالية والحصول على التراخيص اللازمة.
وألغى القرار القيد الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ “جمعيتي”، بما يستجيب لمطالب أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية.
كما ألغى القرار القيد المرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين.
وأبقى القرار على الضوابط المنظمة للتنازل وإدارة الأنشطة التموينية، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني أو التنازل عنه إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وبموجب عقد مُصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.
واشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بدء إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية.
وحدد القرار كذلك شروط من يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا، ومن بينها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ونص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا على المخبز أو المحل التمويني محل الترخيص، كما يُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة.
وأكدت وزارة التموين أن القرار يأتي في إطار مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستجابة لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية، بما يحقق التيسير دون الإخلال بالرقابة، ويحافظ على انتظام عمل المنظومة واستمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين.




