رفض مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، بعد إدانتها من المحكمة الاقتصادية بسبب الامتناع عن موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة في المواعيد المحددة.

وقال الجهاز في بيان إن الشركة امتنعت عن تقديم البيانات المطلوبة رغم مخاطبتها عدة مرات للحصول عليها، بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تلزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لممارسة اختصاصاته خلال المواعيد التي يحددها.

وعلى إثر ذلك، حرك الجهاز الدعوى الجنائية ضد الشركة، وتولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، حيث صدر حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم الشركة.

وتقدمت الشركة بطلب للتصالح بعد صدور الحكم، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قرر رفض الطلب، في ضوء امتناعها عن موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة رغم مطالبته لها بذلك عدة مرات.

وأوضح الجهاز أن الامتناع عن تقديم البيانات يمثل جريمة جنائية، لما يترتب عليه من إعاقة قدرته على أداء دوره في الكشف عن الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن القانون أقر عقوبات على هذه المخالفة.

وأكد جهاز حماية المنافسة أن السلع الغذائية تأتي ضمن أولويات عمله، نظرًا لارتباطها بقطاع واسع من المواطنين، مشددًا على استمرار الرقابة والمتابعة لهذا القطاع.

وأكد الجهاز أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص يحاول عرقلة جهوده في إنفاذ قانون حماية المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطنين والأسواق والاقتصاد القومي.