أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 183 لسنة 2026 بإلغاء ترخيص شركة حورس لتداول الأوراق المالية، إعمالًا لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأوضحت الهيئة أن القرار صدر برئاسة الدكتور إسلام عبدالعظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بناءً على موافقة مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 19 أغسطس 2026.

وجاء قرار إلغاء الترخيص استنادًا إلى عدم قيام الشركة بإزالة جميع المخالفات محل قرار وقفها رقم 1958 لسنة 2026 الصادر في 29 يونيو 2026، وذلك وفقًا لمذكرة الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة في 18 أغسطس 2026.

كما استند القرار إلى الإنذار الموجه إلى الشركة، وتوصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات.

ونص القرار على سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به، مع نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأفادت الهيئة بأنه تم إخطار شركة حورس بالقرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، إلى جانب الإخطار عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 24 أغسطس 2026.

كما وجهت الهيئة قطاعاتها المختلفة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بتنفيذ القرار كل فيما يخصه.